السيد عبد الأعلى السبزواري

23

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام

( مسألة 19 ) : الحاضر الذي يتعذّر أو يتعسّر عليه معرفة حال المرأة من حيث الطَّهر والحيض كالغائب [ 56 ] ، كما أن الغائب لو فرض إمكان علمه بحالها كان كالحاضر [ 57 ] . ( مسألة 20 ) : يجوز الطلاق في الطَّهر الذي واقعها فيه في اليائسة ، والصغيرة ، وفي الحامل ، والمسترابة [ 58 ]

--> ( 1 ) الوسائل باب : 28 من أبواب مقدمات الطلاق الحديث : 1 .